#1
|
||||
|
||||
المشاهدات: 878 | التعليقات: 0
المرأة والرضاع
المرأة والرضاع وفيه 12 جوابا -- - السلام عليكم - - 1- حد الرضعة : أن يمص الثدي ثم يقطعه ليتنفس ، أو شبع أو ملالة ، أو انتقل من ثدي لآخر فتلك رضعة ، فإن عاد فاثنتان ، ولو في مجلس واحد. 2- قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( يَحْرُمُ من الرضاع ما يَحْرُمُ من النسب )) ... [ متفق عليه ] 3- يثبت الرضاع : بشهادة امرأة واحدة مرضية في دينها (( معروفة بالصدق )) ، سواء كانت المرضعة أو غيرها . 4- لا تثبت أحكام الرضاع إلا بشرطين : (أ) أن يكون خمس رضعات مشبعات فأكثر (ب)أن تكون الرضاعة في الحولين . 5- من شك في وجود الرضاع : أو شك في كماله خمس رضعات ، وليس هناك بينة فلا تحرريم ، لأن الأصل عدم الرضاع . 6- الأمور التي تترتب على الرضاع : إذا أرضعت إمرأة طفلا صار ولدها في : (أ) تحريم النكاح . (ب)إباحة النظر . (ت)جواز الخلوة بها . (ث)أن يكون مَحْرماً لها . 7- الأمور التي لا تترتب على الرضاع : (أ) لا تجب النفقة على المرتضع . (ب)ولا توارث بينهما . (ت)لا يكون وليا لها . 8- لو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع : فحكمه حكم الرضاع ، كما لو قُطِّرَ في فمه ، أو شربه من إناء ونحوه ؛ لأنه يحصل به ما يحصل بالرضاع من التغذية ، بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات . 9- تأثير الرضاع لا ينتشر إلا في المرتضع وفروعه: من أولاد وأولاد أولاده ، دون أصوله وحواشيه . 10- فلا تنتشر الحرمة على من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وعماته وأخواله وخالاته . 11- كما لا تنتشر إلى من هو في درجته من حواشيه ، وهم إخوانه وأخواته . 12- محارم المرضعة : كآبائها وأولادها وأمهاتها وأخواتها وأعمامها ونحوهم محارم للمرتضع .. ’, هذا المبحث ملخص من كتاب (( الملخص الفقهي )) للفوزان - - وانتظروا الجديد القادم حقوق الطبع والنقل والنسخ محفوظة لصاحب الكتاب المصدر: منتديات بنات دوت كوم hglvHm ,hgvqhu الموضوع الأصلي : المرأة والرضاع || القسم : "الأرشيف" مغلق || المصدر : منتديات بنات دوت كوم || كاتبة الموضوع : الشمائل
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
المرأة, والرضاع |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|