عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /27-06-2008, 03:01 PM   #5

muslimaaaa
بنوتة SpeciaL

 
    حالة الإتصال : muslimaaaa غير متصلة
    رقم العضوية : 50403
    تاريخ التسجيل : May 2008
    المشاركات : 1,374
    بمعدل : 0.24 (مشاركة/اليوم)
    النقاط : muslimaaaa will become famous soon enoughmuslimaaaa will become famous soon enough
    التقييم : 103
    تقييم المستوى : 19
    الأسهم : 0 (أسهم/سهم)
    الجواهر : (جواهر/جوهرة)
    عدد الدعوات : 0
    زيارات ملفي : 5628
مزاجي :
    استعرضي : عرض البوم صور muslimaaaa عرض مواضيع muslimaaaa عرض ردود muslimaaaa
    تجديني هنا :
     MMS :

MMS

pinkflo

7000درهم .. وسجن !!
ذكر في تاريخ بغداد.. أن فقيراً جاء إلى عبد الله بن المبارك .. فسأله أن يقضى عنه ديناً عليه .. فناوله عبد الله كتاباً .. إلى وكيل ماله .. فذهب به الفقير .. فلما قرأه الوكيل .. قال للفقير : كم الدين الذي سألت فيه عبد الله أن يقضيه عنك ؟ قال : سبعمائة درهم .. فكتب الوكيل إلى عبد الله .. أن الرجل سألك أن تقضي عنه سبعمائة درهم .. وكتبت له سبعة آلاف .. وسوف تفنى الأموال أو فنيت .. فكتب إليه عبد الله : إن كانت الأموال قد فنيت .. فإن العمر أيضاً قد فني .. فأجز له ما سبق به قلمي ..
وكان ابن المبارك كثيراً ما يسافر إلى الرقة .. وينزل في خان فيها .. فكان شاب يأتي إليه .. ويقوم بحوائجه .. ويسمع منه الحديث .. فقدم عبد الله الرقة مرة .. فلم ير ذلك الشاب .. فسأل عنه .. فقالوا : إنه محبوس .. لدين ركبه ..فقال عبد الله : وكم مبلغ دينه ؟ فقالوا : عشرة آلاف درهم ..
فلم يزل عبد الله يستقصي .. حتى دُلَّ على صاحب المال .. فدعا به ليلاً وأعطاه عشرة آلاف درهم .. وحلفه أن لا يخبر أحداً ..ما دام عبد الله حياً .. وقال له : إذا أصبحت .. فاخرج الرجل من الحبس .. ثم خرج عبد الله من ليلته من الرقة .. فلما خرج الفتى من الحبس .. قيل له : عبد الله بن المبارك كان هاهنا .. وكان يسأل عنك .. فخرج الفتى في أثره فلحقه على مرحلتين أو ثلاث من الرقة .. فلما قابله .. قال له عبد الله : يا فتى .. أين كنت ؟ لم أرك في الخان ! قال : كنت محبوساً بدين .. قال : فكيف كان سبب خلاصك ؟ قال : جاء رجل فقضى ديني .. ولم أعلم به حتى أخرجت من الحبس ..فقال له عبد الله : احمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك .. ثم فارقه ومضى ..

زكاة الفطر
- وهي الزكاة التي تخرج قبل صلاة عيد الفطر أو قبل العيد بيوم أو يومين ، قال تعالى :" قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وذكر اسم ربه فصلى " وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير , على العبد والحر , والذكر والأنثى , والصغير والكبير من المسلمين " متفق عليه .
- ومقدارها صاع ( 2.040 غرام ، كيلوان وأربعون غراماً ) , وتخرج من الطعام من غالب ما يأكله أهل البلد , أرزاً ، أو بُرّا ،, أو شعيرا , أو ذرة ..
- وقتها : يبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد ( بعد المغرب من آخر يوم من رمضان ) ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، وإخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد أفضل ، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك .
- ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعن من يعولهم من الزوجات والأولاد أو غيرهم كالأب والأم ونحوهما لقول صلى الله عليه وسلم " أدوا الفطرة عمن تمولون ". ويستحب إخراجها عن الحمل , لفعل عثمان رضي الله عنه .
- ويجوز التبرع بإخراجها عمن لا يلزمه ، كمن يخرجها عن الخادمة والسائق .
- وينبغي إخراج زكاة الفطر طعاماً كما سنها النبي صلى الله عليه وسلم ، أما إخراج قيمتها مالاً بأن يدفع دراهم , فهو خلاف السنة , ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه .

مصارف الزكاة
- تجب الزكاة في كل مال مملوك ، حتى لو كان مالاً لصبي يتيم ، أو مجنون , ويتولى إخراجها عنهما وليهما ، قال تعالى :" خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ " أي : ادع لهم .
- الأموال التي لا مالك لها ، كالأموال التي تجمع لبناء مساجد ، أو دعم مشاريع خيرية فهذه لا زكاة فيها مهما بلغت ولو حال الحول .
- وعند إعطاء الزكاة للفقير لا يجب إخباره أنها زكاة ، لئلا يحرجه ، ولكن إن أعطاها لشخص يشك في أنه فقير فالأبرأ لذمة المعطي أن يقول : هذه زكاة ، حتى إن لم يكن الآخذ مستحقاً لها ردها ، أو دفعها إلى مستحقها .
- والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده , بأن يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال , ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية , كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر .
- ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين ( كما رواه أحمد وأبو داود ) , فلو جاءك فقير محتاج في شهر صفر ، وزكاتك لا تحل إلا في رمضان ، فيجوز أن تعطيه صدقة تنوي أنها من الزكاة ، فإذا جاء رمضان خصمتها من زكاتك .

أهل الزكاة
- قال تعالى :" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز صرفها لغيرهم ، وقال صلى الله عليه وسلم :"إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء" رواه أبو داود .
1-2. الفقراء والمساكين ، وهو من لا يجدون كفايتهم ، والفقير أشد حاجة من المسكين . فيعطى الفقير أو المسكين ما يكفيه ، وعائلتَه لمدة سنة ، فإن كان لا يحسن التصرف ، وقد يصرف المال الخاص بسنة في شهر واحد ، فيمكن أن تسلم لثقة يقسطها عليه طوال السنة .
أما الغني ، أو القوي الذي يستطيع الاكتساب فإنها لا تحل له . لقوله صلى الله عليه وسلم : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ " ( رواه النسائي وأحمد ) .
3.العاملون عليها , وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها ، فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم , إلا إن كان لهم رواتب من بيت المال فلا يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة , كما هو الجاري في هذا الوقت , فإن العمال يعطون من قبل الدولة , فيأخذون انتدابات على عملهم في الزكاة , فهؤلاء حرام عليهم أن يأخذوا من الزكاة شيئا عن عملهم ; لأنهم قد أعطوا أجرة عملهم من غيرها .
4.المؤلفة قلوبهم : وهم قسمان : كفار ، ومسلمون , فالكافر يعطى من الزكاة لتحبيبه في الإسلام ، أو لكف شره عن المسلمين ، والمسلم يعطى من الزكاة لتقوية إيمانه وتثبيته على الدين .
5.الرقاب , وهم الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء ، ويجوز أن يفتدى من الزكاة الأسير المسلم .
6.الغارمون : وهم نوعان :
أحدهما : غارم لغيره , وهو الغارم لإصلاح ذات البين , بأن يقع بين قبيلتين نزاع في أموال أو نحوها , ويحدث بسبب ذلك وعداوة , فيتوسط رجل بالصلح بينهما , ويدفع مالا من ماله ليطفئ الفتنة ، فيسدد ما غرِمه من الزكاة .
الثاني : الغارم لنفسه , كمن يكون عليه دين تحمله بسبب صحيح كعلاج أو سكن أو نحوه ، ولا يقدر على تسديده , فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه .
السابع : في سبيل الله ، وهم المجاهدون .
الثامن : ابن السبيل , وهو المسافر المنقطع في سفره لضياع ماله أو نفاده ، فيعطى ما يوصله إلى بلده .
- ويستحب دفعها إلى أقاربه المحتاجين كإخوانه وأخواته ( إلا الآباء والأبناء ) لقوله صلى الله عليه وسلم :" صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة" رواه الخمسة ، وسألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها , أفتعطيهم زكاتها , قال : نعم "رواه البخاري ، وقال صلى الله عليه وسلم :" الصدقة على المسكين صدقة والصدقة على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة " ( أخرجه أحمد ) .


كانوا في رمضان

كان الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه يصلون ثلاثاً وعشرين ركعة .. ويختمون القرآن مراراً في رمضان ..
وفي الموطأ عن ابن هرمز قال : ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان .. فكان القارىء يقوم بسورة البقرة في ثمان ركعات .. فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعةً .. رأى الناس أنه قد خفف ..
وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال : كنا ننصرف من القيام في رمضان .. فنستعجل الخادم بالطعام مخافة الفجر ..
وفي شعب البيهقي عن خالد بن دريك قال : كان لنا إمام بالبصرة يختم بنا في شهر رمضان في كل ثلاث .. فمرض فأمنا غيرُه .. فختم بنا في كل أربع .. فرأينا أنه قد خفف ..
وقال السائب بن زيد : كان القارئ يقرأ بالمئين - يعني بمئات الآيات - حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام .. وما كنا ننصرف إلا عند الفجر ..
فقارن حالهم بحالنا اليوم ..

أحكام الصيام
- صوم رمضان فرض ، قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : بُني الإسلام على خمس: .. صوم رمضان ) رواه البخاري .
- فضل الصيام : الصيام يشفع للعبد يوم القيامة يقول: أي ربّ منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه " رواه أحمد ، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " رواه مسلم ، ومن صام يوماً في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً " رواه مسلم ، وفي الجنة باب يُقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أُغلق فلم يدخل منه أحد " رواه البخاري .
- ورمضان ، أُنزل فيه القرآن، وفيه ليلة خير من ألف شهر، و " إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ " رواه البخاري ، وصيامه يعدل صيام عشرة أشهر ، و " من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه البخاري ، و "لله عزّ وجلّ عند كلّ فطر عتقاء " رواه أحمد .
- من أفطر يوماً من رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر رؤيته لبعض أنواع عذاب العصاة : " حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات ؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، قال: قلت: من هؤلاء ؟ قال: الذين يُفطرون قبل تحلّة صومهم " أي قبل وقت الإفطار ( ابن خزيمة ) .

آداب الصيام وسننه
- الحرص على السحور وتأخيره، قال صلى الله عليه وسلم : " تسحروا فإن في السحور بركة " رواه البخاري ،و" نِعمَ سحور المؤمن التمر " رواه أبو داود.
- تعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر رواه البخاري ، وأن يفطر على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء." رواه الترمذي
- وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله " رواه أبو داود .
- البعد عن الرفث لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفُث.. " رواه البخاري ، والرفث هو الوقوع في المعاصي، وقال صلى الله عليه وسلم : " من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. " رواه البخاري .
- وينبغي اجتناب الصائم الغيبة والفحش والكذب ، فربما ذهبت بأجر صيامه ، قال صلى الله عليه وسلم : " رُبّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. " رواه ابن ماجه .
- أن لا يشتم ولا يخاصم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم " رواه البخاري .
- عدم الإسراف في الطعام ، لحديث " ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنٍ.. " رواه الترمذي .
- الجود والكرم بالصدقة والمساعدة للمحتاج ، وقد كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة ". رواه البخاري .
- والجمع بين الصيام والإطعام من أسباب دخول الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن في الجنة غرفا يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام، وألان الكلام، وتابع الصيام، وصلى بالليل والناس نيام " رواه أحمد ، وقال صلى الله عليه وسلم : " من فطّر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. " رواه الترمذي والمراد بتفطيره أن يُشبعه .

من أحكام الصيام
- من الصيام ما يجب فيه تتابع أيامه ، كصوم رمضان والصوم في كفارة القتل الخطأ وكفارة الوطء بنهار رمضان .
- ومن الصيام ما لا يلزم فيه التتابع كقضاء رمضان والصوم في كفارة اليمين .
- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد الجمعة بالصوم ( رواه البخاري ) ، ويحرم صيام يومي العيدين ، وأيام التشريق ( 11-12-13من شهر ذي الحجة ) لأنها أيام أكل من الأضاحي وشرب وذكر لله ، ويجوز لمن لم يجد الهدي أن يصومها بمنى .
- يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله أو بإتمام شعبان ثلاثين يوما .
- ويجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع ( الموانع : كالحيض والنفاس ) .
- يحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة: 1. إنزال المني باحتلام أو غيره 2. نبات شعر العانة الخشن حول القُبُل، 3. إتمام خمس عشرة سنة ، وتزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض فيجب عليها الصيام ولو حاضت قبل سنّ العاشرة .
- يستحب أن يؤمر الصبي بالصيام وعمره سبع سنين إن قدر ، وأجر صيامه له ولوالديه ، قالت الرُبيِّع بنت معوِّذ رضي الله عنه : كنا نصوِّم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن ( القطن ) فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. رواه البخاري .
- إذا أسلم الكافر ، أو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون ، أثناء النهار ، لزمهم الإمساك بقية اليوم لأنهم صاروا من أهل الوجوب ، ولا يلزمهم قضاء ما فات من الشهر، لأنهم لم يكونوا من أهل الوجوب في ذلك الوقت ، وإن قضوا هذا اليوم الذي وجب عليهم الصوم في منتصفه فهو أولى .
- المجنون مرفوع عنه القلم ، فإن كان يجنّ أحيانا ويُفيق أحيانا ، لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه. وإن جُنّ في أثناء النهار لم يبطل صومه ، كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره ، لأنه نوى الصيام وهو عاقل. ومثله في الحكم : المصروع .
- من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر.

أحكام صيام المسافر
- المسافر ، يجوز له الفطر ، لقوله تعالى: ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخر ) ، ويُشترط لفطره في السفر : أن يكون سفراً ( أكثر من 80كم ) ( على خلاف مشهور بين العلماء ) ، وأن يُجاوز بنيان البلد ، فلا يفطر قبل مغادرة البلد ، وإن سافر جواً أفطر إذا أقلعت به الطائرة وفارقت البنيان ، وإذا كان المطار خارج بلدته أفطر فيه ، أما إذا كان المطار في البلد أو ملاصقا لها فإنه لا يُفطر فيه لأنه لا يزال في البلد ، وأن لا يكون قصد بسفره التحيّل للفطر.
- يجوز الفطر للمسافر سواء كان قادرا على الصيام أم عاجزا ، وسواء شقّ عليه الصوم أم لم يشقّ .
- إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض ، ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس لم يلزمه الإمساك لأنه أتمّ صيام يومه كاملا ، فلا سبيل إلى إعادته للعبادة بعد فراغه منها. وإذا أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس وأراد إتمام صيام ذلك اليوم في السفر فلا يُفطر إلا إذا غربت الشمس في المكان الذي هو فيه من الجوّ، ولا يجوز للطيار أن يهبط إلى مستوى لا تُرى فيه الشمس لأجل الإفطار ، لأنه تحايل ، لكن إن نزل لمصلحة الطيران فاختفى قرص الشمس أفطر ( ابن باز ) .
- من وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام ( على خلاف مشهور ) ، فالذي يسافر للدراسة في الخارج أشهرا أو سنوات ، فالجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أنه في حكم المقيم يلزمه صوم رمضان وإتمام الصلاة .
- وإذا مرّ المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر ، فليس عليه أن يمسك عن الطعام ، إلا إذا كانت إقامته فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يمسك ( يصوم ) لأنه في حكم المقيمين .
- ومن كان يسافر أكثر عمره ، كموظف البريد وأصحاب سيارات الأجرة والطيارين ولو كان سفرهم يوميا ، يجوز لهم الفطر وعليهم القضاء .
- إذا رجع المسافر إلى بلده ، ووصلها أثناء النهار ، وهو مفطر ، فهل يجب عليه الإمساك إلى المغرب أم لا ؟ فيه خلاف ، والأحوط له أن يمسك مراعاة لحرمة الشهر، وعليه القضاء .
- إذا ابتدأ الصيام في بلده ، ثم في آخر الشهر سافر إلى بلد صاموا قبل بلده بيوم ، أو بعدهم بيوم ، فإن حكمه حكم من سافر إليهم ، فلا يعيّد إلا في عيدهم ، ولا ينتهي عنه رمضان إلا معهم ، ولو زاد عن ثلاثين يوما لقوله صلى الله عليه وسلم " الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تُفطرون "، وإن نقص صومه عندهم عن تسعة وعشرين يوما فعليه إكماله بعد العيد إلى تسعة وعشرين يوما لأن الشهر الهجري لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما. ( بن باز ) .

هداية ..
ذكر ابن قدامة في التوابين .. عن عبد الواحد بن زيد قال : كنت في مركب .. فطرحتنا الريح إلى جزيرة ..
وإذا فيها رجل يعبد صنماً .. فقلنا له : يا رجل .. من تعبد ؟ فأومأ إلى الصنم .. فقلنا : إن معنا في المركب من يصنع مثل هذا .. وليس هذا إله يعبد .. قال : فأنتم من تعبدون ؟ قلنا : الله .. قال : وما الله ؟ قلنا : الذي في السماء عرشه .. وفي الأرض سلطانه .. وفي الأحياء والأموات قضاؤه .. فقال : كيف علمتم به .. قلنا : وجه إلينا هذا الملك رسولاً كريماً .. فأخبر بذلك .. قال : فما فعل الرسول ؟ قلنا : أدى الرسالة .. ثم قبضه الله ..
قال : فما ترك عندكم علامة ؟ قلنا : بلى .. ترك عندنا كتاب الملك .. فقال : أروني كتاب الملك .. فينبغي أن تكون كتب الملوك حساناً .. فأتيناه بالمصحف .. فقال : ما أعرف هذا .. فقرأنا عليه سورة من القرآن .. فلم نزل نقرأ ويبكي .. حتى ختمنا السورة .. فقال ينبغي لصاحب هذا الكلام أن لا يعصى .. ثم أسلم .. وحملناه معنا .. وعلمناه شرائع الإسلام .. وسوراً من القرآن ..وأخذناه معنا في السفينة .. فلما سرنا وأظلم علينا الليل .. أخذنا مضاجعنا فقال لنا : يا قوم .. هذا الإله الذي دللتموني عليه .. إذا أظلم الليل هل ينام ؟قلنا : لا يا عبدالله .. هو عظيم قيوم لا ينام ..فقال : بئس العبيد أنتم .. تنامون ومولاكم لا ينام .. ثم أخذ في التعبد وتركنا ..فلما وصلنا بلدنا .. قلت لأصحابي : هذا قريب عهد بالإسلام .. وغريب في البلد .. فجمعنا له دراهم وأعطيناه .. فقال : ما هذا ؟ قلنا : تنفقها في حوائجك ..فقال : لا إله إلا الله .. أنا كنت في جزائر البحر .. أعبد صنماً من دونه .. ولم يضيعني .. أفيضيعني وأنا أعرفه .. !! ومضى يتكسب لنفسه ..وكان بعدها من كبار الصالحين ..

أحكام صيام المريض
- كل مريض يشق عليه الصوم ، يجوز له الفطر ، لقول تعالى ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ). أما المرض اليسير كالسعال والصداع فلا يجوز الفطر بسببه .
- وإذا كان الصيام يزيد المرض أو يؤخر الشفاء ، ويحتاج نهاراً لأكل الدواء ، فيجوز له أن يُفطر ، ويُكره له الصيام لقوله تعالى :" يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (البقرة: الآية185) .
- إن كان الصوم يسبب له الإغماء ، أفطر وقضى ، وإذا أصبح صائماً فأغمي عليه أثناء النهار وأفاق قبل الغروب أو بعده فصيامه صحيح ما دام لم يأكل ولم يشرب ، ومن أغمي عليه ، أو وضعوا له مخدرا لمصلحته ، فغاب عن الوعي ، فإن كان ثلاثة أيام فأقلّ ، فيقضي - قياساً على النائم - وإن كان أكثر فلا يقضي قياساً على من غاب عقله بجنون ( بن باز ) .
- المريض الذي يُرجى بُرؤه وينتظر الشفاء ( كمن أجريت له عملية جراحية ) إذا شق عليه الصوم أفطر وقضى .
- والمريض مرضاً مزمناً لا يُرجى برؤه ( كمرض السرطان ، والفشل الكلوي مثلاً ) وكذلك الكبير العاجز عن الصيام والقضاء ، يُطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد ( كيلو ونصف من الرز ) .
- والمريض الذي أفطر بعض رمضان وينتظر الشفاء ليقضي ، ثم علم أن مرضه مزمن ، وأنه لن يستطيع القضاء أبداً ، فالواجب عليه إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطره .
- ومن كان ينتظر الشفاء من مرض يُرجى برؤه ، فمات قبل أن يوجد وقت للقضاء ، فليس عليه ولا على أوليائه شيء ( مثال : شخص عمل عملية جراحية في 25رمضان ، فأفطر بنية القضاء بعد الشفاء ، فتوفي في 30رمضان ، فهذا لا يلزم أهله عنه قضاء ولا إطعام ) .
- ومن مرض فأفطر ، ثمّ شفي وتمكن من القضاء ، فتكاسل حتى مات ، أُخرج من ماله طعام مسكين عن كل يوم ، وإن تبرع أحد أقاربه بالصوم عنه فهو أولى لقوله صلى الله عليه وسلم : " من مات وعليه صيام صام عنه وليّه "( مثال : عمل عملية في 25رمضان ، فأفطر بنية القضاء ، فشفي في 30رمضان ، وتكاسل عن القضاء حتى مات في شهر الحج ، فهذا يلزم أهله عنه قضاء أو إطعام ) .
- ومن كان مرضه يُعتبر مزمناً ، فأفطر وأطعم ( لعجزه عن القضاء ) ، ثم تطور الطبّ فاكتُشِف علاج لمرضه ، فاستعمله وشفي ، فلا يلزمه شيء عما مضى ، لأنّه فعل ما وجب عليه في حينه ( اللجنة الدائمة ) .
- ومن أصابه جوع أو عطش شديد ، فخاف على نفسه الهلاك ، أفطر وقضى لأن حفظ النفس واجب ، ولا يجوز الفطر لمجرد الشدة المحتملة أو التعب أو خوف المرض متوهما .
- وأصحاب المهن الشاقة كالحدادين والنجارين ، وعمال الطرق ، لا يجوز لهم الفطر ، فإن كان يضرهم الصوم وخشوا على أنفسهم الموت أثناء النهار، فإنهم يُفطرون بمقدار ما يدفع المشقة من ماء أو طعام ، ثمّ يُمسكون إلى الغروب ويقضون بعد ذلك ، وعلى العامل في المهن الشّاقة كأفران صهر المعادن وغيرها إذا كان لا يستطيع تحمّل الصيام أن يحاول جعل عمله بالليل ، أو يأخذ إجازة أثناء شهر رمضان ولو بدون مرتّب ، فإن لم يتيسّر ذلك بحث عن عمل آخر يُمكنه فيه الجمع بين الواجبين الديني والدنيوي ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ( فتاوى اللجنة الدائمة ) .
- امتحانات الطلاب ليست عذرا يبيح الفطر في رمضان، ولا تجوز طاعة الوالدين في الإفطار لأجل الامتحان لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
- الإطعام له صورتان : فيجوز أن يجعله آخر الشهر ، فيطعم 30 مسكيناً في آخر الشهر ، ويجوز أن يطعم مسكينا كلّ يوم .
- الشيخ الكبير والعاجز والهرم الذي ضعف جسمه لكبر سنه ، لا يلزمه الصوم ، مادام الصيام يشق عليه ، ويطعم عن كل يوم مسكيناً .
- وأما كبير السن الذي بلغ حد الخرف ، وسقط تمييزه ، فهذا سقط عنه التكليف لعدم العقل ، ومن شروط وجوب الصوم ، العقل ( وهذا فاقد للعقل ) ، فلا يجب عليه ولا على أهله شيء ، فإن كان هذا الكبير يميز أحيانا ويهذي أحيانا ، وجب عليه الصوم حال تمييزه ، ولم يجب حال هذيانه .

النية في الصيام
- تُشترط النية من الليل في كل صوم واجب كرمضان والقضاء والكفارة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " رواه أبو داود ، والنية عزم القلب على الفعل ، والتلفظ بها بدعة ، وكل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى ، أما صيام النفل فلا تُشترط له النية من الليل ، لحديث عائشة رضي الله عنه قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟ فقلنا : لا ، فقال : فإني إذاً صائم . رواه مسلم .
- من شرع في صوم واجب كالقضاء والنذر والكفارة فلا بدّ أن يتمّه ، ولا يُفطر بغير عذر ، وأما صوم النافلة فإن " الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر " ( رواه أحمد ) ولو بغير عذر .
- من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك بقية يومه وعليه القضاء عند جمهور العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ". رواه أبو داود .





 

  رد مع اقتباس