عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /27-06-2008, 02:57 PM   #3

muslimaaaa
بنوتة SpeciaL

 
    حالة الإتصال : muslimaaaa غير متصلة
    رقم العضوية : 50403
    تاريخ التسجيل : May 2008
    المشاركات : 1,374
    بمعدل : 0.24 (مشاركة/اليوم)
    النقاط : muslimaaaa will become famous soon enoughmuslimaaaa will become famous soon enough
    التقييم : 103
    تقييم المستوى : 19
    الأسهم : 0 (أسهم/سهم)
    الجواهر : (جواهر/جوهرة)
    عدد الدعوات : 0
    زيارات ملفي : 5628
مزاجي :
    استعرضي : عرض البوم صور muslimaaaa عرض مواضيع muslimaaaa عرض ردود muslimaaaa
    تجديني هنا :
     MMS :

MMS

pinkflo

عجبا! كاد يحرق بيوتهم !!
وفي الصحيحين : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب .. ثم آمر بالصلاة فيؤذنَ لها .. ثم آمرَ رجلاً فيؤمَّ الناس .. ثم أخالفَ إلى رجال فأحرقَ عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.. فقام بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه فقال : يا رسول الله ! يا رسول الله ! إني رجل ضرير البصر .. شاسع الدار .. وليس لي قائد يلائمني .. فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي.. قال : أتسمع النداء ؟ قال : نعم .. قال : فاحضرها ..قال : يا رسول الله .. إن بيني وبينها نخلاً وشجراً .. وليس لي قائد .. قال أتسمع الإقامة : قال : نعم .. قال : فاحضرها ولم يرخص له ..
وروى مسلم : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن .. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى .. وإنهن من سنن الهدى .. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته .. لتركتم سنة نبيكم .. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ..ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق .. ولقد كان الرجل يؤتي به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ..

صلاة المسافر
المسافر يشرع له قصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين قال تعالى :( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ) .
ويقصر المسافر الصلاة , ولو كان يتكرر سفره , كصاحب البريد وسيارة الأجرة .
ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر , والجمع بين المغرب والعشاء ; في وقت أحداهما ; فكل مسافر يجوز له القصر , فإنه يجوز له الجمع , والأفضل أن لا يجمع إلا عند الحاجة .
إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو في بلده وهو يريد السفر ولم يفارق البنيان فلا يترخص بأحكام السفر من قصر وجمع وإفطار في نهار رمضان ، وغيرها لأن الترخص يبدأ بمفارقة البنيان ، أما إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو في بلده ، لكنه قد ركب سيارته وشرع في السفر لكن لم يخرج من البلد بعد ، فإنه يجوز أن يصلي خارج البلد قصراً ، أو يجمعها إلى ما بعدها إن شاء .
إذا كان المطار خارج بنيان البلد فيقصر المسافر الصلاة فيه إذا كان الحجز مؤكداً ، أما إذا كان الحجز انتظاراً فلا يقصر لأنه لم يجزم بالسفر ، أما إذا كان المطار داخل البلد فلا يقصر الصلاة فيه سواء كان الحجز انتظاراً أو مؤكداً لأنه لم يفارق البنيان .
نية القصر لا يشترط استحضارها قبل الصلاة لأن القصر هو الأصل في السفر فلا يحتاج إلى نية ، كالإتمام في الحضر . وهنا مسائل تقع للمسافر :
أ_ إذا نوى المأموم المسافر الإتمام وصلى إمامه قصراً فيقصر مثله إن كان كلاهما مسافر .
ب_ إذا نوى المأموم المسافر القصر وصلى إمامه إتماماً لزمه متابعة إمامه والإتمام .
ج_ إذا دخل المسافر في الصلاة ونسي أن ينوي القصر فيقصر سواء إماماً أو مأموماً .
د_ إذا ائتم المسافر بإمام لا يدري هل هو مسافر أو مقيم فيلزمه ما صلى إمامه .
هـ _ إذا نوى ابتدأ المسافر صلاته بنية الإتمام سواء كان إماماً أو مأموماً ثم تذكر أنه مسافر صلى قصراً ( رجحه ابن عثيمين ) لأن الأصل في صلاة المسافر القصر .
و_ إذا نوى المسافر القصر ثم قام إلى الثالثة ناسياً فإنه يرجع ويسجد للسهو .
يستحب تخفيف القراءة في صلاة السفر ، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون في السفر بالسور القصار .
لا يجوز للمسافر ترك الجماعة في المسجد إذا كان نازلاً في البلد المسافر إليه سواء كان مسافراً فرداً أو كانوا جماعة ، لعموم أدلة وجوب الجماعة في المسجد ولا دليل على استثناء المسافر من وجوب صلاة الجماعة قال صلى الله عليه وسلم : ( من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ) .
لا يصح القصر وراء الإمام المتم سواء دخل المسافر في أول الصلاة أو آخرها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) متفق عليه .
ومن الخطأ أن بعض المسافرين يدخل مع الإمام المقيم في الرباعية في الركعتين الأخيرتين ويكتفي بهما وهذا لا يجوز ، بل لا بد للمسافر إذا صلى خلف المقيم أن يصلي أربعاً .
إذا دخل المسافر مع إمام يظن أنه مسافر فأدرك معه الركعتين الأخيرتين ثم علم بعد السلام أن الإمام متم ، فعلى المسافر عندئذ أن يتم الصلاة أربعاً فوراً .
إذا كان المسافر لم يصلّ المغرب ، ودخل مع إمام مسافر يصلي العشاء ، فإنه إذا سلم الإمام قام فأتى بالثالثة ، فإن كان الإمام مقيماً يجلس المأموم في الثالثة وينتظر حتى يسلم مع الإمام ( رجحه الشيخ ابن عثيمين ) .
إذا أراد المسافر أن يصلي العشاء ركعتين ، ودخل مع إمام يصلي المغرب ، فإنه يدخل بنية العشاء ، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة رابعة ، ولا يصح أن يكتفي بركعتين .

صلاة الجمعة
- فضل يوم الجمعة : قال صلى الله عليه وسلم : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة ) . رواه مسلم . وقال صلى الله عليه وسلم : ( من أفضل أيامكم يوم الجمعة ) متفق عليه .
- حكمها :فرض عين على كل مكلف قادر ، قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر اللّه ) ، فإن غاب عنها صلى الظهر أربع ركعات .
وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم . وقال : من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع اللّه على قلبه ). رواه الخمسة . وقال : ( لينتهين أقوامٌ عن ترك الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين ) .
- وقتها : هو وقت الظهر، من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر .
- ومما ابتلي به اليوم كثير من الناس التأخر عن صلاة الجمعة ، قال صلى الله عليه وسلم : من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح .. فكأنما قرب بدنة .. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر " رواه البخاري ، والساعات تبدأ من طلوع الشمس ، وقيل من الفجر .
وقال : "إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد .. الملائكة يكتبون الأول فالأول .. فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر " رواه البخاري .
من أجل ذلك كان الصالحون يتسابقون إليها ، ويشتغلون بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة ، وكان الصحابة , قبل صلاة الجمعة ; منهم من يصلي عشر ركعات , ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ركعة , ومنهم من يصلي ثماني ركعات , وليس لها راتبة قبلها محددة .
قال الإمام الزركشي : إن من أول ما أحدث المتأخرون من التغيير في صلاة الجمعة أنهم يتأخرون في المجيء إليها .. ولقد أدركنا السابقين يأتي أحدهم إلى صلاة الجمعة بيده السراج ، يعني يأتي إليها قبل أن تطلع الشمس ..
ومن حب الله تعالى للذين يبكرون إلى صلاة الجمعة ، أنهم هم الأقرب إليه في يوم المزيد في الجنة إذا اجتمع المؤمنون ينظرون إلى ربهم جل جلاله ، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان .

- آداب الجمعة :
- يستحب أن يأتي إليها " ماشيا " لقوله صلى الله عليه وسلم : من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها ) رواه الترمذي ، ويستحب أن يشتغل في طريقه بقراءة أو ذكر .
- ويستحب " أن يتزين بأحسن ثيابه ويتطيب " لقوله صلى الله عليه وسلم : من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إذا كان عنده ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كان كفارة لما بينه وبين جمعته التي قبلها ) رواه ابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم .
- وإن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد ، لحديث سليك الغطفاني أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس ، فقال له صلى الله عليه وسلم : (أركعت ركعتين ؟ فقال : لا ، فقال : قم فاركعهما ) .
- ولا يتخطى رقاب الناس لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس ، فقال له : اجلس فقد آذيت وآنيت ( أي تأخرت ) رواه ابن حبان والحاكم وصححاه .
- ويستحب أن يقرأ سورة الكهف يومها أو ليلتها ليغفر له ما بين الجمعتين .( ليلة الجمعة : تبدأ من مغرب يوم الخميس ) .
- ويكثر الدعاء في يوم الجمعة وليلتها ، رجاء أن يصادف ساعة الإجابة قال صلى الله عليه وسلم : ( فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها ) رواه الشيخان .
- ويستحب كثرة الصدقة وفعل الخير ويومها وليلتها.
- ويكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه البيهقي بإسناد جيد .
- ويكره تشبيك الأصابع في طريقه إلى المسجد ، وفي المسجد ، وكذا سائر أنواع العبث ما دام مستمعاً للخطبة ، أو منتظراً للصلاة .
- إذا نعس أثناء استماع الخطبة ، فيفعل كما قال صلى الله عليه وسلم : إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره ) أبو داود والترمذي ،صحيح .
- الاغتسال لها , وهو سنة مؤكدة , ومن العلماء من يوجبه .
- إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا , إلا أعطاه إياه .
- سنة الجمعة البعدية .. إن صلى في بيته ; صلى ركعتين , وإن صلى في المسجد , صلى أربع ركعات .
- ومن دخل المسجد والإمام يخطب ; لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام ; فليصل ركعتين وليتجوز فيهما ( أي : يسرع ) رواه مسلم .
- وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب , ولا يرفع صوته بها .
- ويستحب أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت .
- ومن دخل والإمام يخطب ; فإنه لا يسلم , بل ينتهي إلى الصف بسكينة , ويصلي ركعتين ويجلس لاستماع الخطبة , ولا يصافح من بجانبه.
- ويجب الإنصات ولا يجوز الكلام والإمام يخطب ، قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب ; فقد لغوت ) متفق عليه . ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة ، ولا يجوز العبث حال الخطبة بيد أو ظفر أو لحية أو ثوب أو فرش ; لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من مس الحصا ; فقد لغا , ومن لغا , فلا جمعة له ) صححه الترمذي .
- وكذلك لا ينبغي له أن يتلفت يمينا وشمالا , ويشتغل بالنظر إلى الناس , أو غير ذلك , لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة , ولكن ليتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنه يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة .
- وإذا عطس ; فإنه يحمد الله سرا بينه وبين نفسه .
- ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا جلس الإمام بين الخطبتين ، لمصلحة , لكن لا ينبغي التحدث بأمور الدنيا .
- ومن خرجوا إلى البر في نزهة أو غيرها , ولم يكن حولهم مسجد تقام فيه الجمعة , فلا جمعة عليهم , ويصلونها ظهرا مهما كان عددهم ، لأنه يشترط للجمعة أن يكونوا مستوطنين .
- ومن جاء متأخراً ، فأدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة ; أتمها جمعة ، وإن أدرك أقل من ركعة , كالتشهد الأخير ، أو السجدتين ، فقد فاتته صلاة الجمعة , فيدخل معه بنية الظهر , فإذا سلم الإمام , أتمها ظهرا أربع ركعات .
- ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين .
- وليس من شرط الخطبتين أن تكونا طويلتين مفصلتين ، بل أقل شيء أ يوجد فيهما حمد الله , والشهادتان , والصلاة على رسوله , والوصية بتقوى الله , والموعظة , وقراءة شيء من القرآن , ولو آية ;
- ويسن للخطيب أن يسهل خطبته للفهم ، ويخاطب الناس على قدر عقولهم ، فإذا صعد المنبر سلم على المأمومين ثم يجلس إلى فراغ المؤذن ، ويخطب قائما ، ويجلس بين الخطبتين , ولا يكثر الالتفات عن جانبيه أثناء الخطبة ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة , ويستقبله الحاضرون بوجوههم ، ويسن أن يختصر الخطبة اختصاراً معتدلا , بحيث لا يملوا , ويسن أن يرفع صوته بها ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب ; علا صوته , واشتد غضبه , ولأن ذلك أوقع في النفوس , وأبلغ في الوعظ ، ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم , فإذا فرغ من الخطبتين تقام الصلاة مباشرة .
- وصلاة الجمعة ركعتان , يجهر فيهما بالقراءة , ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى " وفي الثانية " هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ " ، أو يقرأ في الأولى سورة الجمعة , وفي الثانية سورة "المنافقون" .
70سنة لم تفته صلاة !!
كان سعيد بن عبد العزيز إذا فاتته صلاته الجماعة بكى ..
وسعيد بن المسيب : ما نودي للصلاة منذ أربعين سنة إلا وهو في المسجد .
والأعمش كان قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى.
وسئل سليمان المقدسي عن صلاة الجماعة وقد قارب عمره التسعين .. فقال: لم أصلّ الفريضة قط منفرداً إلا مرتين وكأني لم أصلهما قط..
وقال حاتم الأصم : فاتتني صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاريُ وحده .. ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة آلاف ..
وكان الربيع بن خثيم بعدما شُلَّ جسده وأصابه الفالج .. يهادي بين رجلين إلى مسجد قومه .. وكان أصحابه يقولون : يا أبا يزيد .. لقد رخص الله لك لو صليت في بيتك .. فيقول : إنه كما تقولون .. ولكني سمعته ينادي : حي على الفلاح .. فمن سمع منكم ينادي حي على الفلاح .. فليجبه ولو زحفاً ولو حبواً ..لله درهم من مرضى.. بل والله نحن المرضى..

صلاة العيدين
- ليس في الإسلام إلا عيدان : عيد الفطر ، وعيد الأضحى ..ولا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كعيد الأم وعيد المعلم وعيد الحب وغيرها ، بل هذا ابتداع في الدين , وتشبه بالكافرين , سواء سميت أعيادا أو أياما ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :" من تشبه بقوم , فهو منهم " .
- ودليل مشروعية صلاة العيد : قوله تعالى :" فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " أي صلى العيد ثم نحر أضحيته .
- وأول صلاة عيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر من السنة الثانية للهجرة , ولم يتركها صلى الله عليه وسلم حتى مات .
- والسنة أن تصلى العيد في صحراء قريبة من البلد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة إلا في مكة ; فإنها تصلى في المسجد الحرام ، والمأموم إذا حضر لصلاتها في مصلى بالصحراء فيجلس مباشرة دون تحية مسجد إلى أن يحضر الإمام ، أما إن صلاها في مسجد فيصلي ركعتين تحية للمسجد قبل الجلوس .
- ويبدأ وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس بربع ساعة ، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس ( وقت الظهر ) ، ويسن تقديم وقت صلاة الأضحى ليفرغ الناس بعد الصلاة لذبح أضاحيهم ، وتأخير صلاة الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفطر .
- ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات , وأن لا يأكل يوم الأضحى حتى يصلي العيد ، فقد كان صلى الله عليه وسلم " لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر , ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي "رواه أحمد وغيره .
- ويسن أن يتجمل للصلاة وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة وكان ابن عمر يلبس في العيدين أحسن ثيابه .
- ويشترط لصلاة العيد الاستيطان ; بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية , كما في صلاة الجمعة ; فلو كان قوم في نزهة وحضرت صلاة العيد لم يصح أن يصلوها .
- وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة بدون أذان ولا إقامة , فقد " كان صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يصلون العيدين قبل الخطبة "متفق عليه ، والخطبة بعد صلاة العيد سنة ، والاستماع إليها سنة أيضاً .
- وكيفية الصلاة أن يكبر للإحرام .. ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يكبر ست تكبيرات ; فتكبيرة الإحرام ركن , وبقية التكبيرات سنة ثم يقرأ الفاتحة ، وفي الركعة الثانية يكبر قبل القراءة خمس تكبيرات - غير تكبيرة الانتقال - ويرفع يديه مع كل تكبيرة ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير ، قال ابن القيم : " كان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة , ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات " .
- وإن دخل المأموم مع الإمام بعدما شرع في القراءة ; فيكبر تكبيرة واحدة فقط للإحرام .
- وصلاة العيد ركعتان , يجهر الإمام فيهما بالقراءة ، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى " وفي الثانية "هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ" رواه أحمد ، أو يقرأ في الأولى بسورة ( ق ) , وفي الثانية بسورة ( القمر ) رواه مسلم .
- فإذا سلم من الصلاة ; خطب خطبتين , يجلس بينهما ، ثم ينصرف الناس ، وليس لصلاة العيد سنة بعدية .
- ويستحب حضور النساء لصلاة العيد .
- ومن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها ، فإنه يقضيها ركعتين ; بتكبيراتها ، فإن جاء والإمام يخطب ; جلس لاستماع الخطبة , فإذا انتهت ; صلاها , ولا بأس بقضائها منفردا أو مع جماعة .
- ويسن في العيدين الإكثار من التكبير يرفع به صوته , ففي عيد الفطر : يبدأ التكبير ليلة العيد ( من بعد مغرب اليوم الذي قبله ) ، وينتهي ببداية صلاة العيد ، لقوله تعالى : "وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ " ، ويجهر بالتكبير في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى , ويجهر به في الخروج إلى المصلى ; وكان ابن عمر إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى ; يجهر بالتكبير , حتى يأتي المصلى , ثم يكبر حتى يأتي الإمام .
- وفي عيد الأضحى : يبدأ التكبير من أول أيام شهر ذي الحجة في كل وقت ، ويتأكد بعد كل صلاة فريضة في جماعة , فيلتفت الإمام إلى المأمومين , ثم يكبر ويكبرون ، لكنه بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق ( 13ذي الحجة ) يكون التكبير مقيداً ( أي بعد الصلوات المفروضة فقط ) .
وهذه الصيغة نمن التكبير عامة للحاج وغيره ، لكن الحاج ; يبتدئ تكبيره المقيد من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق ; لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية ، وصيغة التكبير أن يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله , والله أكبر الله أكبر ولله الحمد .
- ولا بأس في العيدين ، بتهنئة الناس بعضهم بعضا ; بأن يقول لغيره : تقبل الله منا ومنك ، أو غير ذلك .

صلاة الكسوف
- صلاة الكسوف سنة مؤكدة باتفاق العلماء ، ولما كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , خرج إلى المسجد مسرعا فزعا , فصلى بالناس , وأخبرهم أن الكسوف آية من آيات الله , يخوف الله به عباده , وأنه قد يكون سبب نزول عذاب بالناس , فأمر بالصلاة عند حصوله والدعاء والاستغفار والصدقة .
- ووقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى انتهائه , لقوله صلى الله عليه وسلم "وإذا رأيتم شيئا من ذلك , فصلوا حتى ينجلي" رواه مسلم ، وإذا لم يعلموا بالكسوف إلا بعد انتهائه ، فلا يشرع لهم أن يصلوا لفوات وقت الصلاة .
- وصفة صلاة الكسوف أن يصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ، يقرأ في الأولى الفاتحة وسورة طويلة كسورة البقرة أو نحوها , ثم يركع ركوعا طويلا قريباً من طول قيامه , ثم يرفع رأسه قائلاً : " سمع الله لمن حمده , ربنا لك الحمد " , ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة أقصر من الأولى ثم يركع فيطيل الركوع , ثم يرفع رأسه قائلاً : " سمع الله لمن حمده , ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه , ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد " ثم يسجد سجدتين طويلتين , ولا يطيل الجلوس بين السجدتين , ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى بركوعين طويلين وسجودين طويلين مثلما فعل في الركعة الأولى , ثم يتشهد ويسلم ، وتصلى في جماعة ، ويجوز أن تصلى فرادى .
- فإن انتهت الصلاة قبل أن ينجلي الكسوف , اشتغلوا بالذكر والدعاء ، وإن انجلى الكسوف وهو في الصلاة ; أتمها خفيفة , ولا يقطعها .

60سنة ما سها في صلاة !!
كان علي بن الحسين رضي الله عنه : إذا توضأ أخذته رعدة وتصبب عرقاً .. فيسألونه عن ذلك ؟ فيقول : ويلكم .. أتدرون بين يدي من سوف أقوم !!
أما مسلم بن يسار .. فقال عنه بعض أصحابه : ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتاً في صلاته قط .. خفيفة ولا طويلة .. ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدته وإنه لفي المسجد في صلاة فما التفت إليهم ..
وقال ابن سيرين : رأيت مسلم بن يسار رفع رأسه من السجود في المسجد الجامع .. فنظرت إلى موضع سجوده كأنه صب فيه الماء من كثرة دموعه ..
وقال ابن عون : رأيت مسلم بن يسار يصلي كأنه وتد .. لا يميل على قدم مرة ولا على قدم مرة .. ولا يتحرك .. له ثوب ولا يتروح على رجل ..
وكثير الحمصي .. أمَّ أهل حمص ستين سنة كاملة .. ولم يسهُ في صلاة قط .. فسئل عن ذلك .. فقال : " ما دخلت من باب المسجد قط وفي نفسي غير الله "





 

  رد مع اقتباس