عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /27-06-2008, 02:58 PM   #4

muslimaaaa
بنوتة SpeciaL

 
    حالة الإتصال : muslimaaaa غير متصلة
    رقم العضوية : 50403
    تاريخ التسجيل : May 2008
    المشاركات : 1,374
    بمعدل : 0.23 (مشاركة/اليوم)
    النقاط : muslimaaaa will become famous soon enoughmuslimaaaa will become famous soon enough
    التقييم : 103
    تقييم المستوى : 20
    الأسهم : 0 (أسهم/سهم)
    الجواهر : (جواهر/جوهرة)
    عدد الدعوات : 0
    زيارات ملفي : 6070
مزاجي :
    استعرضي : عرض البوم صور muslimaaaa عرض مواضيع muslimaaaa عرض ردود muslimaaaa
    تجديني هنا :
     MMS :

MMS

pinkflo

صلاة الاستسقاء
- الاستسقاء هنا هو طلب السقي ( المطر ) من الله تعالى ، ويشرع الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وانحبس المطر .
- وحكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة كما ثبت في الصحيحين .
- وصفة صلاة الاستسقاء يستحب فعلها في المصلى ( الصحراء خارج البلد ) كصلاة العيد , وأحكامها كأحكام صلاة العيد في عدد الركعات والتكبيرات والجهر بالقراءة , وفي كونها تصلى قبل الخطبة كصلاة العيد تماماً .
- وينبغي أن يكثر الإمام في خطبة الاستسقاء من الاستغفار والدعاء ويرفع يديه , لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في دعائه بالاستسقاء .
- ويسن أن يستقبل الإمام القبلة في آخر الدعاء , ويقلب رداءه ; فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين , فيكون باطن الرداء ظاهراً والظاهر باطناً ، ويفعل المأمومون ذلك أيضاً بأرديتهم ونحوها ، والحكمة في ذلك التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه من الشدة إلى الرخاء ونزول الغيث , ثم إن سقى الله المسلمين , وإلا أعادوا الاستسقاء ثانياً وثالثاً ; لأن الحاجة داعية إلى ذلك .


أحكام الجنائز
يسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة ورد المظالم لأصحابها ، قال صلى الله عليه وسلم "أكثروا من ذكر هاذم اللذات "رواه الحاكم وصححه .
أولا : أحكام المريض ، والمحتضر .
- إذا أصيب الإنسان بمرض , فعليه أن يصبر ويحتسب ، ولا يجوز التداوي بمحرم لقوله صلى الله عليه وسلم : "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " وقال في الخمر : " إنه ليس بدواء ولكنه داء " ، ومن الحرام التداوي عند المشعوذين والكهان والسحرة والمستخدمين للجن فعقيدة المسلم أهم عنده من صحته .
- وتسن عيادة المرضى , ولا يطيل الجلوس عنده , إلا إذا كان المريض يرغب ذلك , ويقول للمريض : " لا بأس عليك , طهور إن شاء الله " , ويدخل عليه السرور , ويدعو له بالشفاء , ويرقيه بالقرآن , لا سيما سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين .
- ويسن للمرء أن يكتب وصيته ، ويوصي بشيء من ماله في أعمال الخير , ويبين ماله وما عليه من الديون ، لقوله صلى الله عليه وسلم " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" متفق عليه .
- فإذا احتضر المريض , فيسن لمن حضره أن يلقنه لا إله إلا الله , برفق ولين , ولا يكثر عليه , لقوله صلى الله عليه وسلم " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " رواه مسلم وقال " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله , دخل الجنة " ويستحب أن يوجه المحتضر للقبلة .

ثانيا : أحكام الوفاة :
- فإذا مات الشخص يستحب لمن عنده تغميض عينيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة رضي الله عنه لما مات , وقال : " إن الروح إذا قبض , تبعه البصر , فلا تقولوا إلا خيرا , فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون " رواه مسلم .
- ويسن ستر الميت بعد وفاته بثوب , قالت عائشة : لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سُجِّي ببرد حبرة " متفق عليه .
- وينبغي الإسراع في تجهيزه إذا تأكد موته , لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله " رواه أبو داود .
- ويستحب الإسراع بتنفيذ وصيته ,وقضاء ديونه , سواء كانت لله تعالى من زكاة وحج أو كفارة , أو كانت للخلق من أمانات للناس عنده ، وأموال استدانها ، ونحوها .

ثالثاً : تغسيل الميت ..
- الرجل يغسله الرجال ، والمرأة تغسلها النساء ، إلا أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها , وللرجل أن يغسل زوجته .
- ولا يجوز لمسلم أن يغسل كافرا أو يحمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته , قال تعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ " وقال :" وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ " ولا يدفنه , لكن إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار , فإن المسلم يواريه , بأن يلقيه في حفرة , منعا للتضرر بجثته , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى قتلى المشركين في معركة بدر في البئر.

وكيفية التغسيل كالتالي :

يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته بخرقة أو نحوها ، وينزع ثيابه ، ثم يرفع رأسه وظهره كهيئة الجالس ، ويعصر بطنه ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى .
ثم يلف الغاسل على يده خرقة فيغسل بها فرج الميت دون أن يرى عورته أو يمسها ، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، ولكن لا يُدخل الماء في أنفه وفمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعه ملفوفاً به خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته وبقية جسده .
ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام والخلف ، ثم الأيسر كذلك ، وللغاسل أن يزيد في الغسلات على 3مرات عند الحاجة .
يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات ، أو أي طيب آخر .
يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب أوساخ الجسد ، ويمكن استعمال الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن يفركه بلطف .
يستحب قص شارب الميت وشعر الإبط إن كان طويلاً ، وتقليم أظافره .
شعر المرأة يظفر ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .
يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله .
إذا خرج من الميت بول أو غائط أو دم ولم ينقطع مع تكرار الغسل ، فأنه يُسَدّ فرجه بقطن ، ثم يُوَضأ الميت ، أما إن خرج شيء بعد تكفينه ، فلا يُعاد غسله للمشقة ، وإنما يغسل مكان الخارج ، ويزال ما أصاب الكفن .
إذا مات الحاج أو المعتمر أثناء إحرامه فيُغْسل ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ) متفق عليه .
شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم ( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا ) رواه البخاري ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد ، متفق عليه .
أما السقط وهو الجنين الذي يسقط من بطن أمه أثناء حملها به ، إذا كان قد تم له في بطن أمه 4 أشهر فيُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( ( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ) رواه مسلم ، أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة .
من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو احتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب المغسِّل بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .

رابعاً : أحكام التكفين :

يكفن الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كُفّن في ثلاث لفائف بيض وتطيب بالبخور ، فتُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الطيب بينها ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره ، مستورة عورته بخرقة ، ويوضع قطن مطيَّب تحت مقعدته لئلا تخرج رائحة كريهة ، وإن ربط خرقة عليها قطن تغطي عورة الميت وأدارها على فرجيه فهو حسن .
ويستحب أن يجعل الطيب على عيني الميت وأنفه وشفتيه وأذنيه ، ومواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فحسن .
ثم يبدأ في تكفينه فيطوي طرف اللفافة الأولى على جنبه الأيمن ، ثم طرفها الآخر على جنبه الأيسر ، ثم يطوي اللفافة الثانية كالأولى ، ثم الثالثة كذلك ، ثم تسحب الخرقة التي تستر عورته ، ثم تربط العقد السبع على الكفن ، ثم تحل العقد في القبر . وإن كانت العقد أقل من سبع جاز .
المرأة تكفن في 5 أثواب : إزار يغطي أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ، ولفافتات تعمان جميع الجسد.

خامسا : أحكام الصلاة على الميت ..

- قال صلى الله عليه وسلم :" من شهد الجنازة حتى يصلى عليها , فله قيراط , ومن شهدها حتى تدفن , فله قيراطان . قيل : وما القيراطان , قال : مثل الجبلين العظيمين " متفق عليه .
الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
يكبر أربع تكبيرات , يتعوذ بعد التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة ، وبعد الثانية يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت ، ومن ذلك : ( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ) رواه مسلم ، أما الطفل الميت فيدعو له ولوالديه .
وبعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، ويرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة .
من فاتته الصلاة على الميت جاز أن يصلي عليه بعد دفنه ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه .
ومن فاتته بعض الصلاة على الجنازة , ودخل مع الإمام في أثنائها ، فإنه إذا سلم الإمام قضى ما فاته على صفته , وإن خشي أن ترفع الجنازة , تابع التكبيرات ( أي : بدون فصل بينها ) , ثم سلم .

سادسا : حمل الميت ودفنه ..

يسن الإسراع بالجنازة برفق , لقوله صلى الله عليه وسلم : "أسرعوا بالجنازة , فإن تك صالحة , فخير تقدمونها إليه , وإن تك سوى ذلك , فَشَرٌّ تضعونه عن رقابكم" متفق عليه , ويكون على حامليها ومشيعيها السكينة , ولا يرفعون أصواتهم , لا بقراءة ولا ذكر .
و يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، وعن يمينها وشمالها ، ويكره لمن يتبع الجنازة أن يجلس قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
هناك ثلاثة أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها : وقت طلوع الشمس حتى ترتفع ، وقبل أذان الظهر بعشر دقائق ، وحين تبدأ الشمس بالغروب حتى تغرب ، قال عقبة بن عامر رضي الله عنه : ( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ) رواه مسلم ، ويجوز الدفن في الليل .
يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، فإذا لم يمكن أدْخل من جهة القبلة ، ويقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى ملة رسول الله ) رواه أبو داود .
اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) رواه أبو داود ، واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه ، والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر ، ويسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته .
يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة .
يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير ، ويضع على قبره حجراً جهة الرأس ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه ، رواه ابو داود .
يحرم البناء على القبر ، والكتابة عليه ، وتحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال والجلوس عليها لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا :" لأن يجلس أحدكم على جمرة , فتحرق ثيابه , فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر" .
الأصل أن يدفن كل ميت في قبر بمفرده ، ولكن عند الضرورة يجوز دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد ، كما في حالة كثرة الموتى وقلة من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من التراب .
ويستحب إذا فرغ من دفنه أن يقف المسلمون على قبره ويدعوا له ويستغفروا له لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت , وقف عليه , وقال :" استغفروا لأخيكم , واسألوا له التثبيت , فإنه الآن يسأل " رواه أبو داود , وأما قراءة شيء من القرآن عند القبر , فإن هذا بدعة ; لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته .
ويحرم إسراج القبور - أي : إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها , ويحرم بناء المساجد عليها , والصلاة عندها .

سادسا : أحكام التعزية وزيارة القبور

- تسن تعزية المصاب بالميت , وحثه على الصبر والدعاء للميت , لقوله صلى الله عليه وسلم :"ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة , إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة " رواه ابن ماجة بسند حسن ، فيقول في التعزية : " أعظم الله أجرك , وأحسن عزاءك , وغفر لميتك " .
يجوز البكاء اليسير على الميت ، ولكن بلا نياحة أو صراخ ، لأنه صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه لما مات ابنه إبراهيم .
يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد .
- ولا ينبغي الجلوس للعزاء والإعلان عن ذلك كما يفعل بعضهم اليوم , ويستحب أن يعد لأهل الميت طعامًا يبعثه إليهم لقوله صلى الله عليه وسلم :" اصنعوا لآل جعفر طعاما , فقد جاءهم ما يشغلهم " رواه أحمد والترمذي وحسنه .
- وما يفعله بعض الناس من أن أهل البيت يهيئون مكانا لاجتماع الناس عندهم , ويصنعون الطعام , ويستأجرون المقرئين لتلاوة القرآن , ويتحملون تكاليف مالية , فهذه مآتم محرمة مبتدعة , قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة " رواه أحمد ورجاله ثقات .
تسن زيارة الرجال فقط للعبرة والاتعاظ قال صلى الله عليه وسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فانها تذكركم الآخرة ) رواه مسلم .
ويقول زائر المقبرة : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون ) رواه مسلم .
- زيارة القبور تستحب بثلاث شروط :
1 - أن يكون الزائر من الرجال لا النساء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم " لعن الله زوارات القبور " .
2- أن تكون بدون سفر , لقوله صلى الله عليه وسلم :" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " .
3- أن يكون القصد منها الاعتبار والدعاء للأموات , فإن يتبرك بالقبور والأضرحة ويطلب قضاء الحاجات من الموتى فهذه زيارة بدعية شركية .

على فراش الموت ..
لما نزل الموت بالعابد الزاهد عبد الله بن إدريس .. اشتد عليه الكرب .. فلما اخذ يشهق .. بكت ابنته .. فقال : يا بنيتي .. لا تبكي .. فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة .. كلها لأجل هذا المصرع ..
أمّا عامر بن عبد الله بن الزبير .. فلقد كان على فراش الموت .. يعد أنفاس الحياة .. وأهله حوله يبكون .. فبينما هو يصارع الموت .. سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب .. ونفسه تحشرج في حلقه .. وقد أشتدّ نزعه .. وعظم كربه .. فلما سمع النداء قال لمن حوله : خذوا بيدي ..!! قالوا : إلى أين ؟ .. قال : إلى المسجد .. قالوا : وأنت على هذه الحال !! قال : سبحان الله .. !! أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه .. خذوا بيدي .. فحملوه بين رجلين .. فصلى ركعة مع الإمام .. ثمّ مات في سجوده .. نعم .. مات وهو ساجد ..
احتضر عبد الرحمن بن الأسود .. فبكى .. فقيل له : ما يبكيك !! وأنت .. أنت ..يعني في العبادة والخشوع .. والزهد والخضوع .. فقال : أبكي والله .. أسفاً على الصلاة والصوم .. ثمّ لم يزل يتلو حتى مات ..
أما يزيد الرقاشي فإنه لما نزل به الموت .. أخذ يبكي ويقول : من يصلي لك يا يزيد إذا متّ ؟ ومن يصوم لك ؟ ومن يستغفر لك من الذنوب .. ثم تشهد ومات ..

أحكام الزكاة

- الزكاة أحد أركان الإسلام قال تعالى :" وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ " ، فرضت في السنة الثانية للهجرة .
- روى البخارى أنه صلى الله عليه وسلم قال : من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه ( يعني بطرفي فمه ) يقول : أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (آل عمران:180) - وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ( لا قرن لها ) ولا مكسورة القرن ، قلنا : يا رسول الله وما حقها ؟ قال : إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ، ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال : هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل ) .
- وتجب الزكاة على الشخص إذا توفرت فيه شروط خمسة :
أحدها : الحرية , فلا تجب على عبد مملوك .
الثاني : أن يكون صاحب المال مسلما .
الثالث : امتلاك النصاب وهو قدر معلوم من المال يأتي تفصيله .
الرابع : استقرار الملكية ، فإذا كان ماله محجوزاً عند أحد ، أو كان هو ممنوعاً من التصرف في ماله ، فلا زكاة عليه .
الخامس : مضي الحول على المال ، إلا الخارج من الأرض كالحبوب والثمار ، فتجب فيه الزكاة عند حصاده .

زكاة بهيمة الأنعام
فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين :
الأول : أن تتخذ للاستفادة من لبنها ، وتكاثرها .
الثاني : أن تكون ترعى من العشب في الصحراء السنة كلها أو أكثرها ، أما إن كان يعلفها السنة أو أكثر السنة ، فليس فيها زكاة .

زكاة الذهب والفضة :

قال الله تعالى :" وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ "
قال صلى الله عليه وسلم :" ما من ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها , إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار " متفق عليه .
فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 84غراماً , وفي الفضة إذا بلغت 595غراماً .
والرجل يباح له الخاتم من الفضة ، ويحرم عليه خاتم الذهب ، والمرأة يجوز لها التحلي بالذهب والفضة ، لقوله صلى الله عليه وسلم " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي , وحرم على ذكورها " رواه أحمد .
- ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معداً للاستعمال أو للإعارة , لقوله صلى الله عليه وسلم :"ليس في الحلي زكاة " رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف , وأفتى بذلك جماعة من الصحابة , منهم أنس , وجابر , وابن عمر , وعائشة وأسماء أختها , قال أحمد : " فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , ولأنه لا يقصد به النماء والزيادة ، بل الاستعمال فقط كالثياب ودور السكنى ، أما إن كان عند المرأة حلياً ، لا تستعمله دائماً ، لكنها تحتفظ به لتبيعه عند الحاجة ، فهذا تجب فيه الزكاة ، لأنه كنز ( والمسألة فيها خلاف واسع بين العلماء ) .
- فائدة : يحرم أن يطلى شيء من الأواني أو الأقلام ، أو السيارات أو مفاتيحها بذهب أو فضة ، قال صلى الله عليه وسلم :"الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " .
- تجب الزكاة في الأوراق النقدية إلحاقاً لها بالذهب والفضة ، مع بلوغ النصاب ، و مضي الحول ، أما نصاب المال فقد حدده النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة فقال : َلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ " متفق عليه . والخمس أواق تساوي (595جراما) = 595 ريالاً ، فإذا ملك ما لا يقل عن هذا المقدار ، وحال عليه الحول ، وجبت عليه الزكاة ، ومقدار الزكاة الواجب إخراجها ربع العشر . أي ( 2.5% ) .
- وإذا كان المال يزيد وينقص ، كما هو حال أكثر الناس اليوم ، فإنه يحدد تاريخاً معيناً من السنة ، وكلما أتى هذا التاريخ ، نظر كم يملك من المال ثم زكاه ، سواء ملكه من سنة ، أو شهر .
- وإذا اجتمع للشخص نقود تبلغ النصاب فعليه زكاتها ، إذا حال عليها الحول ، سواءً كان أعدها للنفقة ، أو للتزوج ، أو لشراء عقار ، أو لقضاء دين ، أو غير ذلك من المقاصد ، لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا .
- وبعض الناس يخصص رمضان لإخراج الزكاة ، ويمكن إخراجها بقية السنة ، لكنهم ربطوا الزكاة برمضان حتى لا ينسوها ، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى .
- من له دين على آخر ، هل تجب عليه زكاته ؟ الجواب : فيه تفصيل ؛ إذا كان المدين معسراً ، أو كان قادراً على الوفاء لكنه مماطل لا يمكن تحصيل الدين منه ، فهذا لا تجب فيه الزكاة ، لأن الزكاة في المال ، و لا مال في هذه الحال ، وإذا كان المدين يمكن تحصيل الدين منه ، لكن الدائن تكاسل عن طلبه واستلامه ، فالزكاة فيه واجبة ؛ لأنه قادر على تحصيل الدين فهو كأنه عنده ، قال ابن عمر رضي الله عنه : " كل دين ترجو أخذه ، فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول ". ( أخرجه أبو عبيد /صحيح ) .

زكاة عروض التجارة
- وهو ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح , سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى ، قال سمرة رضي الله عنه :"كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع" رواه أبو داود ، فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وهو ناوٍ به التجارة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " .
- وكيفية إخراج زكاة العروض , أنها عند تمام الحول ينظر كم تساوي لو باعها ، ثم يخرج زكاة القيمة ، مثال : لو كان عنده بضاعة في دكان (مهما كانت هذه البضاعة : طعام ، لباس ، سيارات ، أجهزة .. ) فحال عليها الحول ، فينظر كم قيمتها الآن ، فيزكي القيمة ، فإن كانت تساوي ألف ريال أخرج 2.5% منها ، أي أخرج 25 ريالاً .
- وما زاد ونما أثناء الحول فحوله حول أصله ، مثال1: فتح المحل في أول السنة ووضع فيه بضاعة بألف ريال ، وباع واشترى ، وفي آخر السنة لزمته الزكاة فنظر كم يساوي ما في المحل فإذا هو يساوي 1500ريال ، فيزكي 1500ريال ، مثال2: رجل عنده صيدلية ، فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول : فيحسب المعروض للبيع كله بقيمته عند إخراج الزكاة ، وليس بقيمة شرائه لها .
أما الأشياء غير المعدة للبيع فلا تزكى ، كأثاث المحل ، والهاتف ، والثلاجات ، وسيارات الشحن وآلات المخابز ، فهذا لا تجب فيه الزكاة ، فيحسب التاجر ما عنده من مال ، وقيمة البضاعة الموجودة المعد للبيع فيخرج زكاتها جميعاً (2.5 % ) ، وزكاة العروض لا تكون من العروض نفسه ، وإنما تكون بإخراج قيمتها ، لأن المقصود منها هو القيمة ، وإن أخرج الزكاة من المعروض نفسه وكان الفقير يحتاجه ، جاز ) .
- الأراضي والبيوت والسيارات ، لا زكاة فيها ، إلا إذا أعدت للتجارة بالبيع ، أما إذا كانت للاقتناء والاستعمال ، فلا زكاة فيها ، قال صلى الله عليه وسلم : " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " متفق عليه ، أما إذا أعد الأرض أو البيت أو السيارة للبيع فتجب الزكاة فيها بعد مضي الحول ، ويبدأ حولها من حين عزمه على البيع ، أما الذي يملك أرضاً - مثلاً – ويفكر في بيعها ، لكنه لم يعزم على البيع ، وإنما هو متردد ، فمثل هذا لا تجب عليه الزكاة .
- ومن وجبت عليه الزكاة , ومات قبل إخراجها , وجب إخراجها من تركته , فلا تسقط بالموت .
- أما العمارات والمحلات والأراضي المعدة للإيجار لا للبيع ، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول ، أما ذاتها فليس فيها زكاة، وكذلك السيارات الخصوصية والأٌجرة ليس فيها زكاة إذا كانت لم تُعد للبيع ، وإنما اشتراها صاحبها للاستعمال .





 

  رد مع اقتباس