الكبيرة الثالثة و العشرون: السرقة
قال الله تعالى : " السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم "
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ص قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ص يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً
وفي رواية قال رسول الله ص : ( لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن)
قيل لعائشة رضي الله عنها وما ثمن المجن؟ قالت ربع دينار
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال , قال رسول الله ص (لعن الله السارق الذي يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحمبل فتقطع يده)
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فيها فكلم النبي ص فقال له النبي ص ( يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله تعالى ) ثم قام النبي ص خطيباً فقال: ( إنما أهلك من كان قبلكم انهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه و إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه و الذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) فقطع يد المخزومية