هل زوجة الابن من الرضاع من المحارم ؟
سؤال:
لي ابن من الرضاعة أرضعته زوجتي ، فهل أكون محرماً لزوجته ؟. الجواب: الحمد لله زوجة الابن من الصلب محرم لأبيه ، لقول الله تعالى في جملة المحرمات : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء/23 ، فإذا كان الإنسان له ابن متزوج من امرأة ، صار أبوه محرما لها له السفر بها والخلوة والنظر إلى وجهها ونحوه . أما ابنه من الرضاع فأكثر العلماء على أنه كابنه من الصلب ، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية أبى ذلك وقال : إن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة ، وأن زوجة ابنه من الرضاع أجنبية منه ، لا تكشف له ، ولا يخلو بها ، ولا يسافر بها ، لأنها أجنبية منه ، والله عز وجل يقول : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء/23 ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . وزوجة الابن ليست حراما على أبيه من النسب ولكنها حرام عليه من المصاهرة ، فليس بين أبيه وبينها نسب بل هي حرام عليه بالمصاهرة . وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي أراه صحيحا . . . الاسلام سؤال وجواب |
شكــراً لكـ ع ـالفتوى ..
غرريب صــرآحه .. !! معلومه جديده أول مرره أعرف ^^ |
اللهـ يبعدنا عنـ كلـ مايغضبهـ
جزاكـ اللهـ خير وجعلهـ فيـ ميزانـ حسناتكـ |
مشكوووره ... عآآآد هذي درووسنا والامتححانات قريييب ..
بسأل الابله شووي ما فهمت الجوااب عددل وجزاج الله خيير ..!! |
الساعة الآن 03:29 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.